قال (
وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز وكذا بالودائع ) ; لأن الإقرار من توابع التجارة ،
[ ص: 290 ] إذ لو لم يصح لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته ، ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار في صحته ، فإن كان في مرضه يقدم دين الصحة كما في الحر ، بخلاف الإقرار بما يجب من المال لا بسبب التجارة ; لأنه كالمحجور في حقه .