قال (
ولا يزوج مماليكه ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يزوج الأمة ; لأنه تحصيل المال بمنافعها فأشبه إجارتها . ولهما أن الإذن يتضمن التجارة وهذا ليس بتجارة ، ولهذا لا يملك تزويج العبد ، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون والمضارب والشريك شركة عنان والأب والوصي . .