صفحة جزء
قال ( ولا يزوج مماليكه ) وقال أبو يوسف : يزوج الأمة ; لأنه تحصيل المال بمنافعها فأشبه إجارتها . ولهما أن الإذن يتضمن التجارة وهذا ليس بتجارة ، ولهذا لا يملك تزويج العبد ، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون والمضارب والشريك شركة عنان والأب والوصي . .

التالي السابق


الخدمات العلمية