قال ( ولو
مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا عليه ) ; لأن الإذن غير لازم ، وما لا يكون لازما من التصرف يعطى لدوامه حكم الابتداء ، هذا هو الأصل فلا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء وهي تنعدم بالموت والجنون ، وكذا باللحوق
[ ص: 297 ] لأنه موت حكما حتى يقسم ماله بين ورثته . .