عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
فتح القدير
كتاب المأذون
فهرس الكتاب
فصل إذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة
فتح القدير
الكمال ابن الهمام - كمال الدين بن عبد الواحد
صفحة
298
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
قال ( وإذا )
( ولدت المأذون لها من مولاها )
فذلك حجر عليها خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922
لزفر
، وهو يعتبر حالة البقاء بالابتداء . ولنا أن الظاهر أنه يحصنها بعد الولادة فيكون دلالة الحجر عادة ، بخلاف الابتداء ; لأن الصريح قاض على الدلالة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم