صفحة جزء
قال ( وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها فدبرها المولى فهي مأذون لها على حالها ) لانعدام دلالة الحجر ، إذ العادة ما جرت بتحصين المدبرة ، ولا منافاة بين حكميها أيضا ، والمولى ضامن لقيمتها لما قررناه في أم الولد . .

التالي السابق


الخدمات العلمية