قال ( وإذا هلك النقلي في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله ضمنه ) [ ص: 327 ] وفي أكثر نسخ المختصر : وإذا هلك الغصب والمنقول هو المراد لما سبق أن الغصب فيما ينقل ، وهذا ; لأن العين دخل في ضمانه بالغصب السابق إذ هو السبب . وعند العجز عن رده يجب رد القيمة أو يتقرر بذلك السبب ولهذا تعتبر قيمته يوم الغصب .
( قوله وفي أكثر نسخ المختصر : وإذا هلك الغصب والمنقول هو المراد لما سبق أن الغصب فيما ينقل ) أقول : لقائل أن يقول : إن أراد أن الغصب الشرعي فيما ينقل فهو مسلم ، ولكن لا يعلم به كون المنقول هو المراد بالغصب المذكور هاهنا في أكثر نسخ المختصر لجواز أن يكون المراد بذلك الغصب اللغوي وهو يعم المنقول وغيره ; ألا يرى أنه ذكر الغصب فيما مر في قوله وإذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه وأراد به معناه اللغوي لا محالة ، وإن أراد أن الغصب مطلقا فيما ينقل فهو ممنوع جدا . ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد هو الأول ، ولا يرد جواز أن يكون المراد بالغصب المذكور هاهنا في أكثر نسخ المختصر الغصب اللغوي دون الشرعي ; لأن المعنى اللغوي في المنقولات الشرعية معنى مجازي بالنظر إلى وضع أهل الشرع على ما عرف في علم الأصول ، بل في علم البيان أيضا ، فلا بد في إرادة المعنى اللغوي بالمنقولات الشرعية في تخاطب أهل الشرع من قرينة وهاهنا القرينة منتفية فوجب الحمل على المعنى الشرعي ، بخلاف قوله فيما مر وإذا غصب عقارا ، فإن قوله قبيل ذلك والغصب فيما ينقل ويحول قرينة على أن يكون المراد بالغصب في قوله غصب عقارا معناه اللغوي دون الشرعي تدبر .
( قوله ولهذا تعتبر قيمته يوم الغصب ) أقول : فيه شيء ، وهو أن الظاهر أن مسألتنا هذه تعم المثلي وغير المثلي من المنقولات لعموم الحكم المذكور في جوابها كلا منهما ، مع أن قوله ولهذا تعتبر قيمته يوم الغصب لا يتمشى في صورة المثل على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله ، إذ قد تقرر فيما مر أن المعتبر في هاتيك الصورة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قيمته يوم الخصومة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد قيمته يوم الانقطاع فلم يتم التقريب لكون المسألة اتفاقية