[ ص: 337 ] قال ( وإن
غصب فضة أو ذهبا فضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيأخذها ولا شيء للغاصب ، وقالا : يملكها الغاصب وعليه مثلها ) ; لأنه أحدث صنعة معتبرة صير حق المالك هالكا من وجه ; ألا ترى أنه كسره وفات بعض المقاصد والتبر لا يصلح رأس المال في المضاربات والشركات والمضروب يصلح لذلك . وله أن العين باق من كل وجه ; ألا ترى أن الاسم باق ومعناه الأصلي الثمنية وكونه موزونا وأنه باق حتى يجري فيه الربا باعتباره وصلاحيته لرأس المال من أحكام الصنعة دون العين ، وكذا الصنعة فيها غير متقومة مطلقا ; لأنه لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها . .