قال (
ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إن
تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، معناه : إذا تركها من غير عذر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إذا ترك المخاصمة في مجلس من مجالس القاضي تبطل شفعته ; لأنه إذا مضى مجلس من مجالسه ولم يخاصم فيه اختيارا دل ذلك على إعراضه وتسليمه . وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لو لم يسقط بتأخير الخصومة منه أبدا يتضرر به المشتري ; لأنه لا يمكنه التصرف حذار نقضه من جهة الشفيع فقدرناه بشهر ; لأنه آجل وما دونه عاجل على ما مر في الأيمان . ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى أن الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه وهو التصريح بلسانه كما في سائر الحقوق ، وما ذكر من الضرر يشكل بما إذا كان غائبا ، ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر ، ولو علم أنه لم يكن في البلد قاض لا تبطل شفعته بالتأخير بالاتفاق ; لأنه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي فكان عذرا .