صفحة جزء
باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب قال ( الشفعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يقسم ) وقال الشافعي : لا شفعة فيما لا يقسم ، لأن الشفعة إنما وجبت دفعا لمؤنة القسمة ، وهذا لا يتحقق فيما لا يقسم ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشفعة في كل شيء عقار أو ربع } إلى غير ذلك من العمومات ، ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك والحكمة دفع ضرر سوء الجوار على [ ص: 404 ] ما مر ، وأنه ينتظم القسمين ما يقسم وما لا يقسم وهو الحمام والرحى والبئر والطريق .


( باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب ) ذكر تفصيل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب بعد ذكر نفس الوجوب مجملا ، لأن التفصيل بعد الإجمال كذا في الشروح

( قوله الشفعة واجبة في العقار ) قال جمهور الشراح : العقار كل ما له أصل من دار أو ضيعة أقول : تفسيرهم العقار بهذا الوجه مما يأباه ظاهر الحديث الآتي ذكره في تعليل هذه المسألة وهو قوله عليه الصلاة والسلام { الشفعة في كل شيء عقار أو ربع } لأن الربع هو الدار بعينها كما صرح به في كتب اللغة ونص عليه الشراح هاهنا ، وقد عطف ذلك في الحديث المذكور على العقار ، والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوفين فكيف يتيسر إدراج الدار في معنى العقار ، اللهم إلا أن يجعل ما في الحديث من قبيل عطف الخاص على العام كما في قوله تعالى { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } لكن النكتة فيه غير واضحة ، [ ص: 404 ] على أن عطف الخاص على العام بكلمة أو مما لم يسمع قط ثم أقول : قال الإمام المطرزي في المغرب : والعقار الضيعة ، وقيل كل مال له أصل من دار أو ضيعة ا هـ فلعل ما وقع في الحديث المذكور وارد على أول التفسيرين المذكورين في المغرب للعقار وهو التفسير المختار عند صاحب المغرب كما يشعر به تحريره ، وما ذكره جمهور الشراح هاهنا مطابق للتفسير الثاني منهما ، فكأنهم اختاروه هاهنا لكونه المناسب للمقام من الشفعة كما تثبت في الضيعة تثبت في الدار ونحوها أيضا على ما صرحوا به ثم اعلم أنه قال الجوهري في الصحاح في فصل العين من باب الراء : والعقار بالفتح الأرض والضياع والنخل ، ومنه قولهم ما له دار ولا عقار ا هـ وقال في فصل الضاد من باب العين من الصحاح : والضيعة العقار والجمع ضياع ا هـ أقول : في كلامه اختلال لأنه فسر العقار أولا بما يشمل الأقسام الثلاثة وهي الأرض والضياع والنخل ، ثم فسر الضيعة التي هي مفرد الضياع بالعقار فلزم تفسير الأخص بالأعم كما ترى

التالي السابق


الخدمات العلمية