صفحة جزء
قال ( وهي عندهما على أربعة أوجه : إن كانت الأرض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة ) لأن البقر آلة العمل فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط بإبرة الخياط ، [ ص: 466 ] ( وإن كان الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت ) لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كما إذا استأجرها بدراهم معلومة ( وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من آخر جازت ) لأنه استأجره للعمل بآلة المستأجر فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط ثوبه بإبرته أو طيانا ليطين بمره ( وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة ) وهذا الذي ذكره ظاهر الرواية .

[ ص: 467 ] وعن أبي يوسف أنه يجوز أيضا ، لأنه لو شرط البذر والبقر عليه يجوز فكذا إذا شرط وحده وصار كجانب العامل . وجه الظاهر أن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض . لأن منفعة الأرض قوة في طبعها يحصل بها النماء ، [ ص: 468 ] ومنفعة البقر صلاحية يقام بها العمل كل ذلك بخلق الله تعالى فلم يتجانسا فتعذر أن تجعل تابعة لها ، بخلاف جانب العامل لأنه تجانست المنفعتان فجعلت تابعة لمنفعة العامل . وهاهنا وجهان آخران لم يذكرهما : أحدهما أن يكون البذر لأحدهما والأرض والبقر والعمل لآخر فإنه لا يجوز لأنه يتم شركة بين البذر والعمل ولم يرد به الشرع . والثاني أن يجمع بين البذر والبقر .

وأنه لا يجوز أيضا لأنه لا يجوز عند الانفراد فكذا عند الاجتماع ، والخارج في الوجهين لصاحب البذر في رواية اعتبارا بسائر المزارعات الفاسدة ، وفي رواية لصاحب الأرض ويصير مستقرضا للبذر [ ص: 469 ] قابضا له لاتصاله بأرضه .


( قوله وهي عندهما على أربعة أوجه ) [ ص: 466 ] واعلم أن مسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية على أصل وهو أن المزارعة تنعقد إجارة وتتم شركة ، وانعقادها إجارة إنما هو على منفعة الأرض أو على منفعة العامل دون منفعة غيرهما من منفعة البقر والبذر لأنها استئجار ببعض الخارج . وهو لا يجوز قياسا لكنا جوزناه في الأرض والعامل لورود الشرع به فيهما . أما في الأرض فأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وتعامل الناس . وأما في العامل فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر . والتعامل لم يرد الشرع به في البذر والبقر فأخذنا فيهما بالقياس . فكل ما كان من صور الجواز فهو من قبيل استئجار الأرض أو العامل ببعض الخارج أو كان المشروط على أحدهما شيئين متجانسين ولكن المنظور فيه هو استئجار الأرض أو العامل ببعض الخارج لكونه مورد الأثر ، وكل ما كان من صور عدم الجواز فهو من قبيل استئجار الآخرين ، أو كان المشروط على أحدهما شيئين غير متجانسين فلم يكن أحدهما تبعا للآخر ولكن المنظور فيه هو استئجار غير الأرض والعامل ببعض الخارج لعدم ورود الشرع في غيرهما ، وهذا هو الأصل الذي تدور عليه مسائل المزارعة . كذا في الشروح ، وأشار إليه في الذخيرة وجامع فخر الإسلام .

ثم إن صاحب العناية بعد ما ذكر الأصل المزبور قال : فإذا عرف هذا فلا علينا في تطبيق الوجوه على الأصل المذكور . فأما الوجه الأول فهو مما كان المشروط على أحدهما شيئين متجانسين ، فإن الأرض والبذر من جنس والعمل والبقر من جنس والمنظور إليه الاستئجار يجعل كأن العامل استأجر الأرض أو رب الأرض استأجر العامل . والوجه الثاني والثالث مما فيه استئجار الأرض والعامل . وأما الوجه الرابع على ظاهر الرواية فباطل ، لأن المشروط شيئان غير متجانسين فلا يمكن أن يكون أحدهما تابعا للآخر ، بخلاف المتجانسين فإن الأشرف أو الأصل يجوز أن يستتبع الأخس والفرع ، إلى هنا كلامه . أقول : فيه خلل ، لأنه جوز في الوجه الأول أن يجعل العامل مستأجرا الأرض وأن يجعل رب الأرض مستأجرا العامل ولا مجال فيه للأول ، بل لا بد أن يكون المستأجر فيه هو رب الأرض لأن البذر كان من قبله في هذا الوجه ، وقد تقرر فيما مر في الشرط الرابع من شروط صحة المزارعة عندهما أن البذر إذا كان من قبل رب الأرض كان المعقود عليه منافع العامل فكان المستأجر هو رب الأرض ، وإنما يصح أن يكون العامل مستأجرا فيما إذا كان البذر من قبله ، إذ يكون المعقود عليه حينئذ منافع الأرض ، وعن هذا قال المصنف في تعليل جواز المزارعة في الوجه الأول : لأن البقر آلة العمل فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط بإبرة الخياط فإنه بمنزلة التصريح بأن المستأجر في هذا الوجه هو رب الأرض والعامل هو الأجير كالخياط ( قوله وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقرة والبذر لواحد جازت لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كما إذا استأجرها بدراهم معلومة ) أقول : فيه نظر ، إذ لا نسلم أنه استئجار الأرض ببعض معلوم كما إذا استأجرها بدراهم معلومة ، فإن استئجار الأرض ببعض من الخارج استئجار ببعض مجهول أو معدوم ، وكل ذلك مفسد كما مر في دليل أبي حنيفة على عدم جواز المزارعة ، كيف ولو كان ذلك استئجارا ببعض [ ص: 467 ] معلوم لكانت المزارعة جائزة على مقتضى القياس أيضا .

وقد صرحوا بأن القياس يقتضي أن لا تجوز المزارعة مطلقا لكونها استئجارا ببعض الخارج . وهو لا يجوز لكنا جوزناها فيما إذا كانت استئجار منفعة الأرض أو العامل استحسانا بالنص والتعامل ولم نجوزها فيما سوى ذلك عملا بالقياس لعدم ورود الشرع به فيه . فالحق في تعليل جواز هذا الوجه أن يقال : لأنه استئجار الأرض ببعض الخارج وهو جائز بالنص وتعامل الأمة ( قوله وعن أبي يوسف أنه يجوز أيضا . لأنه لو شرط البذر والبقر عليه يجوز فكذا إذا شرط وحده وصار كجانب العامل ) قال في العناية : ووجه غير ظاهر الرواية ما قال في الكتاب : لو شرط البذر والبقر عليه : أي على رب الأرض جاز ، فكذا إذا شرط البقر وحده وصار كجانب العامل إذا شرط البقر عليه . والجواب أن البذر إذا اجتمع مع الأرض استتبعته للتجانس وضعف جهة البقر معهما فكان استئجارا للعامل ، وأما إذا اجتمع الأرض والبقر فلم تستتبعه ، وكذا في الجانب الآخر فكان في كل من الجانبين معارضة بين استئجار الأرض وغير الأرض والعامل وغيره فكان باطلا ا هـ أقول : في هذا الجواب بحث أما أولا فلأن البذر إذا اجتمع مع الأرض تعين أن يكون رب الأرض مستأجرا والعامل أجيرا فلا يبقى لحديث استتباع الأرض البذر محل لأن المصير إليه للاحتراز عن لزوم استئجار البذر أصالة ، وإذا تعين أن تكون هذه الصورة من قبيل استئجار العامل دون الجانب الآخر لم يبق احتمال لزوم استئجار البذر ، سواء استتبعته الأرض أم لا فلم يكن للاستتباع تأثير في هذه الصورة قط .

وأما ثانيا فلأن قوله فكان في كل من الجانبين معارضة [ ص: 468 ] بين استئجار الأرض وغير الأرض والعامل . وغيره يشعر بجواز اعتبار استئجار كل من جانبي رب الأرض والعامل في الصورة المذكورة . وقد مر مرارا أن البذر يعين الجانب الذي وجد فيه لأن يكون مستأجرا للآخر . فالوجه في الجواب أن يقال : إذا شرط البذر والبقر على رب الأرض كان استئجارا للعامل لا لغيره أصلا فكان صحيحا قطعا ، وأما إذا لم يشرط البذر عليه بل شرط عليه البقر وحده كان استئجارا للأرض وغيرها الذي هو البقر . وليس الثاني تابعا للأول لعدم التجانس كما بين في وجه ظاهر الرواية فكان باطلا لعدم ورود الشرع لاستئجار البقر أصالة ببعض من الخارج فتدبر ( قوله وهاهنا وجهان آخران لم يذكرهما إلخ ) قال صاحب العناية : وثمة وجه آخر لم يذكراه جميعا وهو أن يشترك أربعة على أن يكون البذر من [ ص: 469 ] واحد والعمل من آخر والبقر من آخر والأرض من آخر .

أقول : الظاهر أن الكلام في العقد الجاري بين الاثنين ، وإلا فثمة وجوه أخر لم يذكراها ولا أحد غيرهما ، وهي أن يشترك ثلاثة على أن يكون البذر من واحد والعمل من آخر والباقيان من آخر ، أو على أن يكون العمل من واحد والبقر من آخر والباقيان من آخر ، أو على أن يكون البقر من واحد والأرض من آخر والباقيان من آخر إلى غير ذلك من الصور الممكنة بين الثلاثة ، فكان التعرض هاهنا للوجه الذي ذكره صاحب العناية خروجا عن الصدد ، وعن هذا ترى عامة الشراح لم يتعرضوه أصلا . والأولى هاهنا أن يقال : وثمة وجه آخر لم يذكراه جميعا ، وهو أن يكون البقر لأحدهما والبواقي الثلاثة للآخر كما أشار إليه صاحب النهاية عند بيان وجه ضبط الأوجه في صدر المسألة وبيان انحصارها عقلا في سبعة . وقال : إن حكمه كحكم أن يكون البذر لأحدهما والباقي للآخر وهو الفساد . وقال صاحب العناية متصلا بكلامه السابق : قال محمد في كتاب الآثار : أخبرنا عبد الرحمن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد أنه { وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فألغى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الأرض وجعل لصاحب الفدان أجرا مسمى وجعل لصاحب العمل درهما لكل يوم وألحق الزرع كله لصاحب البذر } .

ثم قال : ومعنى قوله ألغى صاحب الأرض لم يجعل له شيئا من الخارج لا أنه لا يستوجب أجر مثل الأرض ، وأعطى لصاحب العمل كل يوم درهما لأن ذلك كان أجر مثل عمله . ولم يذكر أجر الفدان لكونه معلوما من أجر العامل انتهى كلامه . أقول : توجيهه المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بما ذكره محل كلام . أما أولا فلأن كون معنى قوله ألغى صاحب الأرض لم يجعل له شيئا من الخارج مما يأباه مقابلة قوله وجعل لصاحب الفدان أجرا مسمى وجعل لصاحب العمل درهما لكل يوم ، إذ لم يجعل لصاحب الفدان ولصاحب العمل أيضا شيئا من الخارج بل جعل لكل واحد منهما أجرا كما صرح به الراوي ، فكيف يحسن مقابلتهما بإلغاء صاحب الأرض بالمعنى الذي [ ص: 470 ] ذكره ، اللهم إلا أن يقال : ذلك المعنى وإن كان مما لا يساعده ظاهر اللفظ لكن الضرورة دعت إليه وصارت قرينة عليه ، إذ لا محالة أنه لم يتحقق هناك ما يقتضي كون صاحب الأرض متبرعا ، فلا جرم أنه استوجب أجر مثل أرضه .

وأما ثانيا فلأن قوله ولم يذكر أجر الفدان لكونه معلوما من أجر العامل منظور فيه ، إذا لا يخفى أنه لا يلزم التوافق بين أجر الفدان وأجر العامل ، بل لا يجوز أن يكون أجر أحدهما نصف أجر الآخر أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك فكيف يعلم أجر أحدهما من الآخر سيما إذا كان المعين مؤخرا عن المبهم في الذكر ، اللهم إلا أن يقال : كان العرف جاريا في ذلك الزمان على اعتبار تساويهما في الأجر فبناء على ذلك يجوز أن يعلم أجر أحدهما من أجر الآخر ، لكن الأظهر عندي أن يكون عدم ذكر أجر الفدان على التعيين بناء على عدم جزم الراوي بعين الأجر الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الفدان فقال : وجعل لصاحب الفدان أجرا مسمى : يعني جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرا سماه ، ولكن لا أجزم بخصوصه كما أجزم بخصوص ما جعله لصاحب العمل

التالي السابق


الخدمات العلمية