قال ( ويكره أن
يذكر مع اسم الله تعالى شيئا غيره . وأن يقول عند الذبح : اللهم تقبل من فلان ) وهذه ثلاث مسائل : إحداها أن يذكر موصولا لا معطوفا فيكره ولا تحرم الذبيحة . وهو المراد بما قال . ونظيره أن يقول : باسم الله
محمد رسول الله . لأن الشركة لم توجد فلم يكن الذبح واقعا له . إلا أنه يكره لوجود القرآن صورة فيتصور بصورة المحرم . والثانية أن يذكر موصولا على وجه العطف والشركة بأن
يقول : باسم الله واسم فلان ، أو يقول : باسم الله وفلان . أو باسم الله ومحمد رسول الله بكسر الدال فتحرم الذبيحة لأنه أهل به لغير الله .
والثالثة أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى بأن يقول قبل التسمية وقبل أن يضجع الذبيحة أو بعده ، وهذا لا بأس به لما روي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82477النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد الذبح اللهم تقبل هذه عن أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ } والشرط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه جردوا التسمية حتى لو قال عند الذبح اللهم اغفر لي لا يحل لأنه دعاء وسؤال ، ولو قال الحمد لله أو سبحان الله يريد التسمية حل ، ولو
عطس عند الذبح فقال الحمد لله لا يحل في أصح الروايتين . لأنه يريد به الحمد على نعمه دون التسمية .
وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله باسم الله والله أكبر منقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى {
فاذكروا اسم الله عليها صواف }