قال ( ويكره أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها ) أما الضبع فلما ذكرنا ، وأما الضب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنهما حين سألته عن أكله . وهي حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إباحته ، والزنبور من المؤذيات . والسلحفاة من خبائث الحشرات ولهذا لا يجب على المحرم بقتله شيء ، وإنما تكره الحشرات كلها استدلالا بالضب لأنه منها .
( قوله وإنما تكره الحشرات كلها استدلالا بالضب لأنه منها ) قال صاحب معراج الدراية : أي لأن الضب من الحشرات ، فإذا رتب الحكم على الجنس ينسحب على جميع أفراده كما إذا قال طبيب لمريض لا تأكل لحم البعير يتناول نهيه كل أفراده [ ص: 501 ] انتهى . واقتفى أثره العيني . أقول : ليس ذاك بسديد لأن الاستدلال على كراهة الحشرات كلها بكراهة الضب لكونه من تلك الحشرات إنما هو من قبيل أن يترتب الحكم على فرد من أفراد الجنس فينسحب ذلك الحكم على سائر أفراد ذاك الجنس أيضا لا من قبيل أن يترتب الحكم على الجنس فينسحب ذلك الحكم على جميع أفراد ذاك الجنس أيضا كما توهمه ذانك الشارحان ، فالظاهر أن مراد المصنف هو أنه إنما تكره الحشرات كلها لأن الضب منها ، وقد ورد في كراهة أكله النص فيستدل بكراهة أكله على كراهة أكل سائر الحشرات أيضا بطريق القياس لاشتراك كلها في علة الكراهة . ثم أقول : ليت شعري لم وقع المصنف في هذا المضيق ولم يتشبث في إثبات كراهة أكل الحشرات كلها بقوله تعالى { ويحرم عليهم الخبائث } والظاهر أن [ ص: 502 ] الحشرات كلها من الخبائث فحينئذ يتم الاستدلال بكراهة الضب على كراهة الحشرات كلها كما ذهب إليه