صفحة جزء
قال ( ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة ) والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد ، لأن الإراقة واحدة وهي القربة ، إلا أنا تركناه بالأثر وهو ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال { نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة } . ولا نص في الشاة ، فبقي على أصل القياس . وتجوز عن [ ص: 511 ] ستة أو خمسة أو ثلاثة ، ذكره محمد رحمه الله في الأصل ، لأنه لما جاز عن السبعة فعمن دونهم أولى ، ولا تجوز عن ثمانية أخذا بالقياس فيما لا نص فيه وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع ، ولا تجوز عن الكل لانعدام وصف القربة في البعض ، وسنبينه إن شاء الله تعالى .

وقال مالك : تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ، ولا تجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل منها لقوله عليه الصلاة والسلام { على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة } قلنا : المراد منه والله أعلم قيم أهل البيت لأن اليسار له يؤيده ما يروى { على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة } ولو كانت البدنة بين نصفين تجوز في الأصح ، لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعا ، وإذا جاز على الشركة فقسمة اللحم بالوزن لأنه موزون ، ولو اقتسموا جزافا لا يجوز إلا إذا كان معه شيء من الأكارع والجلد اعتبارا بالبيع

.

التالي السابق


الخدمات العلمية