قال ( ولو
اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم اشترك فيها ستة معه جاز استحسانا ) وفي القياس لا يجوز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لأنه أعدها للقربة فيمنع عن بيعها تمولا والاشتراك هذه صفته .
وجه الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة يشتريها ولا يظفر بالشركاء وقت البيع ، وإنما يطلبهم بعده فكانت الحاجة إليه ماسة فجوزناه دفعا للحرج ، وقد أمكن لأن بالشراء للتضحية لا يمتنع البيع ، والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف ، وعن صورة الرجوع في القربة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يكره الاشتراك بعد الشراء لما بينا
.