صفحة جزء
ولو ضحى بعدما صلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة أجزأه استحسانا لأنها صلاة معتبرة ، حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم وكذا على عكسه .

وقيل هو جائز قياسا واستحسانا

.
( قوله ولو ضحى بعدما صلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة أجزأه استحسانا لأنها صلاة معتبرة حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم ) قال الشراح : قوله أجزأه استحسانا يشير إلى أنه لا يجزئه قياسا ، وذلك لأن اعتبار جانب أهل الجبانة يمنع الجواز واعتبار جانب أهل المسجد يجوز ذلك ، فإنه قبل الصلاة من وجه وبعد الصلاة من وجه فوقع الشك ، وفي العبادات يؤخذ بالاحتياط ، ووجه الاستحسان ما ذكره في الكتاب انتهى . أقول : هنا بحث ، وهو أن ما ذكره في الكتاب من وجه الاستحسان لا يدفع وجه القياس الذي ذكروه ، لأن كون صلاة أهل المسجد صلاة معتبرة لا ينافي كون صلاة أهل الجبانة أيضا صلاة معتبرة ، كيف وقول المصنف وكذا على عكسه صريح في أن [ ص: 513 ] صلاة أهل الجبانة أيضا صلاة معتبرة وإلا لم يجز العكس ، فإذا كانت كلتا الصلاتين معتبرة وقع الشك في جواز التضحية بعد إحدى الصلاتين قبل الأخرى واقتضى الأخذ بالاحتياط في العبادات عدم جوازها ، فلم يتم وجه الاستحسان الذي ذكره في الكتاب في مقابلة وجه القياس الذي ذكروه فكيف يترك به القياس كما هو مقتضى جواب مسألة الكتاب

التالي السابق


الخدمات العلمية