( وهذا ) الذي ذكرنا ( إذا كانت هذه العيوب قائمة وقت الشراء ، ولو
اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع إن كان غنيا عليه غيرها ، وإن فقيرا تجزئه هذه ) لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء فلم تتعين به ، وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت ، ولا يجب عليه ضمان نقصانه كما في نصاب الزكاة ، وعن هذا الأصل قالوا : إذا ماتت المشتراة للتضحية ; على الموسر مكانها أخرى ولا شيء على الفقير ، ولو ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم ظهرت الأولى في أيام النحر على الموسر ذبح إحداهما وعلى الفقير ذبحهما ( ولو
أضجعها فاضطربت فانكسرت رجلها فذبحها أجزأه استحسانا ) عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله ، لأن حالة الذبح ومقدماته ملحقة بالذبح فكأنه حصل به اعتبارا وحكما ( وكذا لو تعيبت في هذه الحالة فانفلتت ثم أخذت من فوره ، وكذا بعد فوره عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ) لأنه حصل بمقدمات الذبح .