قال (
والأضحية من الإبل والبقر والغنم )
[ ص: 517 ] لأنها عرفت شرعا ولم تنقل التضحية بغيرها من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة رضي الله عنهم . قال ( ويجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا . إلا الضأن فإن الجذع منه يجزئ ) لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67682ضحوا بالثنايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجذع من الضأن } وقال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=55573نعمت الأضحية الجذع من الضأن } قالوا : وهذا إذا كانت عظيمة بحيث لو خلطت بالثنيان يشتبه على الناظر من بعيد . والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء ، وذكر
الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر . والثني منها ومن المعز سنة ، ومن البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمس سنين ، ويدخل في البقر الجاموس لأنه من جنسه ، والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم لأنها هي الأصل في التبعية ، حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد .