قال ( وإذا
اشترى سبعة بقرة ليضحوا بها فمات أحدهما قبل النحر وقالت الورثة اذبحوها عنه وعنكم أجزأهم ، وإن كان شريك الستة نصرانيا أو رجلا يريد اللحم لم يجز عن واحد منهم ) ووجهه أن البقرة تجوز عن سبعة ، ولكن من شرطه أن يكون قصد الكل القربة وإن اختلفت جهاتها كالأضحية والقران والمتعة عندنا لاتحاد المقصود وهو القربة ، وقد وجد هذا الشرط في الوجه الأول لأن الضحية عن الغير عرفت قربة ; ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته على ما روينا من قبل ، ولم يوجد في الوجه الثاني لأن النصراني ليس من أهلها ، وكذا قصد اللحم ينافيها . وإذا لم يقع البعض قربة والإراقة لا تتجزأ في حق القربة لم يقع الكل أيضا فامتنع الجواز ، وهذا الذي ذكره استحسان . والقياس أن لا يجوز وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، لأنه تبرع بالإتلاف فلا يجوز عن غيره كالإعتاق عن الميت ، لكنا نقول : القربة قد تقع عن الميت كالتصدق ، بخلاف الإعتاق لأن فيه إلزام الولاء على الميت ( فلو ذبحوها عن صغير في الورثة أو أم ولد جاز ) لما بينا أنه قربة ( ولو
مات واحد منهم فذبحها الباقون بغير إذن الورثة لا تجزيهم ) لأنه لم يقع بعضها قربة ، وفيما تقدم وجد الإذن من الورثة فكان قربة .