[ ص: 24 ] فصل في الوطء والنظر واللمس قال ( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها ) لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما ; ما ظهر منها الكحل والخاتم ، والمراد موضعهما وهو الوجه والكف ، كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها ، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك ، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه [ ص: 25 ] يباح ; لأن فيه بعض الضرورة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا ; لأنه قد يبدو منها عادة قال ( فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=67759من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة } فإذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزا عن المحرم . وقوله لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك
( فصل في الوطء والنظر واللمس )
لا يذهب على الناظر في المسائل المذكورة في هذا الفصل أن ما يتعلق منها بالوطء إنما هي مسألة جواز العزل عن أمته بغير إذنها ، وعدم جواز ذلك في الحرة إلا بإذنها ، وأن تلك المسألة مع كون المقصود منها بيان محل جواز العزل وغير محله لا بيان حال الوطء نفسه ، قد ذكرت في آخر هذا الفصل ، فالمناسب أن يؤخر ذكر الوطء في عنوان الفصل أيضا فيقال : فصل في النظر واللمس والوطء على ترتيب ذكر المسائل الآتية كما وقع في الكافي .