صفحة جزء
( ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهيها ) لقوله عليه الصلاة والسلام فيه { أبصرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما } ولأن مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية