وقصد الشارح العيني تزييف الاستدلال على المدعى هاهنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فقال بعد أن ذكر الاستدلال بذلك : قلت : لا يتم الاستدلال بهذا ; لأنه لا يلزم أن يكون اغتسالهما معا بل يجوز أن يكون متعاقبين ولكن في ساعة واحدة . ولئن سلمنا فلا يدل ذلك على أن كلا منهما كان ينظر إلى فرج الآخر . كيف وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت { قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير مني ولم أر منه } انتهى . أقول : ليس شيء من كلامه المنفي والتسليمي بصحيح .
أما الأول فلأن قولها رضي الله عنها وكنت أقول بق لي بق لي وهو يقول لي بق لي يدل قطعا على أن يكون اغتسالهما معا . إذ لو كان على التعاقب لما صح من المتقدم منهما طلب تبقية الماء من الآخر ، إذ المباشر أولا هو المتقدم فالتبقية وظيفته لا وظيفة الآخر ، فلا معنى لطلبها من الآخر .
وأما الثاني فلأن المدعى هاهنا مجرد جواز النظر إلى الفرج لا لزوم وقوعه ألبتة ، ولا شك أن تجرد كل واحد منهما بين يدي صاحبه يدل على جواز ذلك فإن التجرد سبب لرؤية العورة عادة ، فلو لم يكن النظر إليها مباحا للزوج لما وقع التجرد منهما للقطع بتحرز النبي صلى الله عليه وسلم عن مظان الحرمة .
ثم إن مجرد جواز النظر إلى فرج الزوج لا ينافي عدم وقوعه منهما تأدبا على مقتضى مكارم الأخلاق . فلا تدافع بين حديثي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أصلا .