[ ص: 53 ] قال ( ومن علم بجارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعها وقال وكلني صاحبها ببيعها فإنه يسعه أنه يبتاعها ويطؤها ) ; لأنه أخبر بخبر صحيح لا منازع له ، وقول الواحد في المعاملات مقبول على أي وصف كان لما مر من قبل . وكذا إذا قال اشتريتها منه أو وهبها لي أو تصدق بها علي لما قلنا . وهذا إذا كان ثقة . [ ص: 54 - 55 ] وكذا إذا كان غير ثقة ، وأكبر رأيه أنه صادق ; لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة للحاجة على ما مر ، [ ص: 56 ] وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يسع له أن يتعرض لشيء من ذلك ; لأن أكبر الرأي يقام مقام اليقين ، وكذا إذا لم يعلم أنها لفلان ، ولكن أخبره صاحب اليد أنها لفلان ، وأنه وكله ببيعها أو اشتراها منه ، والمخبر ثقة قبل قوله ، وإن لم يكن ثقة يعتبر أكبر رأيه ; لأن إخباره حجة في حقه ، وإن لم يخبره صاحب اليد بشيء .
فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني ; لأن يد الأول دليل ملكه ، وإن كان لا يعرف ذلك له أن يشتريها وإن كان ذو اليد فاسقا ; لأن يد الفاسق دليل الملك في حق الفاسق والعدل ولم يعارضه معارض ، ولا معتبر بأكبر الرأي عند وجود الدليل الظاهر إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك ، فحينئذ يستحب له أن يتنزه ، ومع ذلك لو اشتراها يرجى أن يكون في سعة من ذلك لاعتماده الدليل الشرعي .
وإن كان الذي أتاه بها عبدا أو أمة لم يقبلها ولم يشترها حتى يسأل ; لأن المملوك لا ملك له فيعلم أن الملك فيها لغيره ، فإن أخبره أن مولاه [ ص: 57 ] أذن له وهو ثقة قبل ، وإن لم يكن ثقة يعتبر أكبر الرأي ، وإن لم يكن له رأي لم يشترها لقيام الحاجر فلا بد من دليل .
( قوله وهذا إذا كان ثقة ) قال صاحب العناية : فإن قيل : قوله وهذا إذا كان ثقة يناقض قوله على أي وصف كان . أجيب بأن معنى قوله ثقة أن يكون ممن يعتمد على كلامه ، وإن كان فاسقا لجواز أن لا يكذب الفاسق لمروءته ولوجاهته انتهى .
واقتفى أثره العيني . [ ص: 54 ] وقد سبقهما إلى مأخذ هذا السؤال والجواب تاج الشريعة وصاحب الكفاية حيث قالا : وتأويل قوله وهذا إذا كان ثقة بعد قوله على أي وصف كان : يعني أنه ممن يعتمد على كلامه وإن كان فاسقا ; لأنه يجوز أن يكون فاسق صادق القول لا يكذب لمروءته انتهى .
أقول : لا السؤال شيء ولا الجواب . أما الأول فلأن المصنف لم يقتصر على قوله وهذا إذا كان ثقة ، بل قال بعده وكذا إذا كان غير ثقة . وأكبر رأيه أنه صادق فلا يناقض ما ذكره هاهنا قوله فيما قبل على أي وصف كان . نعم قد نبه بقوله وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يسعه أن يتعرض لشيء من ذلك على عدم دخول بعض جزئيات غير الثقة في الحكم السابق ، ولا ضير فيه ; لأن المستفاد من قوله على أي وصف كان عموم الأوصاف لا عموم الجزئيات ، وكلامه هاهنا تفصيل لما أجمله فيما قبل .
ولا بعد في أن يفيد التفصيل ما لا يفيده الإجمال . وأما الثاني فلأنه لو كان معنى قول المصنف ثقة في قوله وهذا إذا كان ثقة أن يكون ممن يعتمد على كلامه كما توهمه هؤلاء الشراح دون معنى العدالة كما هو الظاهر لما تم معنى قوله وكذا إذا كان غير ثقة وأكبر رأيه أنه صادق ، إذ يصير حينئذ معنى قوله غير ثقة من لا يعتمد على كلامه ، وفي شأن من لا يعتمد على كلامه كيف يتصور أن يكون أكبر رأي السامع أنه صادق ، ولما تم تعليل ذلك بقوله ; لأن عدالة المخبر غير لازمة ; لأن عدم لزوم عدالة المخبر لا يدل على لزوم الاعتماد على كلامه ، إذا المفروض من الجواب المذكور جواز كون الفاسق أيضا ممن يعتمد على كلامه فكان من يعتمد على كلامه أعم من العدل ولا شك أن عدم لزوم الأخص لشيء لا يقتضي عدم لزوم الأعم له . فالصواب أن مراد المصنف بقوله إذا كان ثقة إذا كان عدلا ، وبقوله وكذا إذا كان غير ثقة .
وكذا إذا كان غير عدل . ولا تناقض بين ذلك وبين قوله على أي وصف كان أصلا كما تحققته آنفا ، ومما يفصح عن كون المراد بالثقة وبغير الثقة هاهنا ما ذكرناه كلام صاحب المحيط حيث قال : هذا إذا كان المخبر عدلا ، وإن كان المخبر غير ثقة أو كان لا يدرى أنه ثقة أو غير ثقة يريد به أن المخبر إذا كان فاسقا أو مستورا نظر فيه ، فإن كان أكبر رأيه أنه صادق إلى آخر كلامه ، فإنه ذكر عدلا موضع ثقة وفسر غير ثقة في قولnindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وإن كان المخبر غير ثقة بالفاسق ، ومن لا يدرى أنه ثقة أو غير ثقة بالمستور حيث قال : يريد به أن المخبر إذا كان فاسقا أو مستورا .
ومن تتبع كلمات ثقات المشايخ في باب مسائل قبول خبر الواحد في كتبهم المعتبرة لا يشتبه عليه أن المراد بالثقة هو العدل ، وبغير الثقة غير العدل ، فإنهم كثيرا ما يذكرون كل واحد من لفظي العدل والثقة موضع الآخر ، وكذا الحال في غير الثقة وغير العدل . وقال بعض المتأخرين في حل هذا المقام : قوله وقول الواحد في المعاملات مقبول على أي وصف كان : يعني عدلا كان أو غير عدل ، صبيا كان أو بالغا ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، رجلا كان أو امرأة ، لكن بشرط كونه ثقة يعتمد على كلامه ، وإن كان فاسقا لجواز أن يعتمد على قوله إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة ; لأنه لا يميل إلى حطام الدنيا لوجاهته ولا يكذب لمروءته ، فلا منافاة بين عدم اشتراط العدالة كما دل عليه قوله على أي وصف كان وبين اشتراط كونه ثقة كما صرح به بقوله وهذا إذا كان ثقة ; لأن الثاني أعم من الأول .
ولو سلم فلا منافاة أيضا ; لأن الإشارة بلفظ هذا إلى كونه في سعة من ابتياعها بمجرد قوله وكلني صاحبها ببيعها ، لا إلى قبول قول الواحد في المعاملات . فإن قوله يقبل أيضا إذا لم يكن ثقة كما صرح به بقوله ، وكذا إذا كان غير ثقة ، إلا أن قبوله يكون مع ضميمة التحري الموافق ، إلى هنا كلامه ، أقول : فيه فساد من وجوه : الأول أن قوله لكن بشرط كونه ثقة يعتمد على كلامه ينافي قول المصنف رحمه الله وكذا إذا كان غير ثقة وأكبر رأيه أنه صادق فكيف يصح شرح كلامه بما ينافيه صريح عبارته . والثاني أن قوله وبين اشتراط كونه ثقة كما صرح به بقوله وهذا إذا كان ثقة ليس بصحيح ; لأن قول المصنف وهذا إذا كان ثقة إنما يكون تصريحا باشتراط كونه ثقة : أن لو اقتصر الكلام عليه ، ولم يقل وكذا إذا لم يكن غير ثقة ، ولما قال وكذا إذا كان غير ثقة كان كلامه صريحا في عدم اشتراط كونه ثقة كما لا يخفى .
والثالث أن قوله ولو سلم فلا منافاة أيضا كلام فاسد المعنى ; لأن معناه لو سلم [ ص: 55 ] المنافاة بين عدم اشتراط العدالة وبين اشتراط كونه ثقة فلا منافاة أيضا ، ولا شك أن تسليم المنافاة يناقض القول بعدم المنافاة . فكان مضمون كلامه المزبور جمعا بين النقيضين ، اللهم إلا أن يكون قوله ولو سلم ناظرا إلى قوله ; لأن الثاني أعم من الأول لا إلى قوله فلا منافاة بين عدم اشتراط العدالة إلخ ; فالمعنى ولو سلم عدم عموم الثاني من الأول فلا منافاة أيضا . والرابع أن قوله ; لأن الإشارة بلفظ هذا إلى كونه في سعة من ابتياعها بمجرد قوله وكلني صاحبها لا إلى قبول قول الواحد في المعاملات ظاهر البطلان ; لأن المصنف وغيره عللوا كونه في سعة من أن يبتاعها ويطأها بكون قول الواحد في المعاملات مقبولا على أي وصف كان ، فلو كان الأول مشروطا بكونه ثقة دون الثاني لما صح تعليل الأول بالثاني ضرورة عدم استلزام تحقق العام تحقق الخاص .
والخامس أن قوله : فإن قوله يقبل أيضا إذا لم يكن ثقة كما صرح به بقوله وكذا إذا كان غير ثقة يدل على خلاف مدعاه من كون الإشارة بلفظ هذا إلى كونه في سعة من ابتياعها بمجرد قوله وكلني صاحبها لا إلى قبول قول الواحد في المعاملات ، إذ لا شك أن قول المصنف وكذا إذا كان غير ثقة عطف على قوله وهذا إذا كان ثقة ، ولا ريب أن محل الحكم في المعطوف عليه واحد وهو ما أشير إليه بلفظ هذا في المعطوف عليه ، فإذا كان صريح معنى قوله ، وكذا إذا كان غير ثقة ، وكذا يقبل قول الواحد إذا كان غير ثقة كما اعترف به فلا جرم أن يكون معنى قوله وهذا إذا كان ثقة ، وقبول قول الواحد إذا كان ثقة على أن يكون لفظ هذا إشارة إلى قبول قول الواحد وهو خلاف ما ادعاه .
والسادس أن اعترافه هنا بكون قول الواحد مقبولا فيما إذا كان غير ثقة أيضا ، ويكون قول المصنف وكذا إذا كان غير ثقة صريحا في ذلك يناقض قوله في صدر كلامه ، وقول الواحد مقبول على أي وصف كان ، ولكن بشرط كونه ثقة يعتمد على كلامه . وبالجملة ما ذكره ذلك البعض في هذا المقام برمته خارج عن نهج الصواب كما لا يخفى على ذوي الألباب ( قوله وكذا إذا كان غير ثقة وأكبر رأيه أنه صادق ; لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة للحاجة على ما مر ) قلت : تعليله بقوله ; لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة دليل واضح على كون مراده بغير الثقة غير العدل وبالثقة العدل كما نبهنا عليه من قبل ، إذ لو كان مراده بالثقة من يعتمد على كلامه وإن كان فاسقا ، وبغير الثقة من لا يعتمد على كلامه كما توهمه جماعة من الشراح على ما مر لما صح تعليل قبول قول غير الثقة إذا كان أكبر الرأي أنه صادق بقوله : لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة ، فإنه لا يلزم من عدم لزوم عدالته عدم لزوم كونه ممن يعتمد على كلامه فلا يتم التقريب كما لا يخفى . بقي في هذا المقام كلام ، وهو أن الذي ظهر مما ذكره هاهنا هو أن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة ، ولكن لا بد في قبول قوله إذا كان غير عدل من أن يكون أكبر رأي السامع أنه صادق ، وقد مر في أوائل كتاب الكراهية أنهم فرقوا بين المعاملات والديانات بأنه يقبل في المعاملات قول الفاسق مطلقا ولا يقبل في الديانات قول الفاسق ولا المستور إلا إذا كان أكبر رأي السامع أنه صادق ، فكان ما ذكره هاهنا مخالفا لما مر هناك ; لأن ما اعتبر هناك في الديانات دون المعاملات قد اعتبر هاهنا في المعاملات أيضا ، وقد تنبه بعض الفضلاء لورود هذا الإشكال فذكر إجمال ما ذكرناه .
وأجاب عنه حيث قال : يرد على المصنف أنه إذا كان قبول خبره متوقفا على حصول أكبر الرأي لا يبقى فرق بين المعاملات والديانات ، فإن خبر الفاسق يقبل في الديانات أيضا بأكبر الرأي على ما مر . وجوابه أن خبر الفاسق إنما يقبل في الديانات بأكبر الرأي إذا حصل بعد التحري ، بخلاف ما نحن فيه حيث لا يشترط التحري فتأمل انتهى .
أقول : جوابه ليس بشيء فإن أكبر الرأي لا يمكن أن يتحقق بدون التحري ، إذ التحري طلب ما هو أحرى الأمرين في غالب الظن كما صرح به في عامة كتب اللغة ، فما لم يطلب ذلك ، ولم يتوجه إليه كيف يتصور حصول أكبر الرأي فلا معنى لعدم اشتراط التحري فيما نحن فيه عند اشتراط أكبر الرأي فيه ، وإنما اعتبار أكبر الرأي فيه اعتبار التحري بعينه ، وعن هذا وقع التعبير في بيان هذه المسألة بعينها في المحيط البرهاني بلفظ التحري بدل أكبر الرأي حيث قال فيه : وإن كان الذي في يديه الجارية فاسقا لا تثبت إباحة المعاملة معه بنفس الخبر بل يتحرى في ذلك ، فإن وقع تحريه على أنه صادق حل له الشراء منه ، وإن وقع تحريه على أنه كاذب [ ص: 56 ] لا يحل له أن يشتريها منه ، وإن لم يكن له رأي يبقى ما كان على ما كان كما في الديانات انتهى .
ثم أقول : الإشكال المذكور لا يختص بهذا الكتاب بل يتجه إلى غيره أيضا . وعن هذا قال المحقق التفتازاني في التلويح : ذكر فخر الإسلام في موضع من كتابه أن إخبار غير العدل يقبل في المعاملات من غير انضمام التحري وفي موضع آخر أنه يشترط التحري nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله ذكر القيد في كتاب الاستحسان ولم يذكره في الجامع الصغير . وقال في التوجيه : فقيل يجوز أن يكون المذكور في كتاب الاستحسان تفسيرا لما ذكره في الجامع الصغير فيشترط التحري ، ويجوز أن يشترط استحسانا ولا يشترط رخصة ، ويجوز أن يكون في المسألة روايتان انتهى .
وقد ذكرت فيما مر في أوائل كتاب الكراهية بعد نقل هذه التوجيهات عن التلويح أن المختار عندي من بينها هو التوجيه الثاني ; لأنه هو الحاسم لمادة الإشكال الفارق بين المعاملات والديانات ، إذا لا رخصة في الديانات بدون التحري ، والآن أيضا أقول كذلك ، فيحصل به التوفيق بين الكلامين في المقامين في هذا الكتاب وغيره . ( قوله لأن أكبر الرأي يقام مقام اليقين ) قال صاحب العناية : يعني فيما هو أعظم من هذا كالفروج والدماء ; ألا يرى أن من تزوج امرأة فأدخلها عليه إنسان وأخبره أنها امرأته وسعه أن يطأها إذا كان ثقة عنده أو كان أكبر رأيه أنه صادق ، وكذا إذا دخل رجل على غيره ليلا شاهرا سيفه فلصاحب المنزل أن يقتله إذا كان أكبر رأيه أنه لص قصد قتله وأخذ ماله ، وإن كان أكبر رأيه أنه هارب من لص لم يعجل بقتله انتهى .
ورد عليه بعض المتأخرين حيث قال : قوله : لأن أكبر الرأي يقام مقام اليقين : أي في كثير من الأحكام حتى يجب به شيء كالتوجه إلى جهة التحري ، ويحرم به شيء كالصلاة إذا توضأ بماء أخبر بنجاسته غير ثقة ، وأكبر رأيه أنه صادق فيجعل أكبر الرأي دليلا شرعيا أيضا فيما نحن فيه بل فيما هو أعظم منه كالفروج والدماء . وقال في الحاشية : من قال في تفسير قوله يقام مقام اليقين : يعني فيما هو أعظم كالفروج والدماء فقد سها انتهى . أقول : نسبة السهو إليه في تفسيره المذكور سهو عظيم ، فإنه سلك في تفسيره المذكور مسلك الدلالة وإثبات [ ص: 57 ] الحكم فيما نحن فيه بالأولوية كما في قوله تعالى { فلا تقل لهما أف } فإن فيه النهي عن الضرب بالأولوية ، وليت شعري ماذا يقول ذلك القائل في شأن الإمام الرباني nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ، فإنه أيضا قال في الأصل في هذا المقام : وأكبر الرأي مجوز للعمل فيما هو أكبر من هذا كالفروج وسفك الدماء ، فإن من تزوج امرأة فأدخلها عليه إنسان وأخبره أنها امرأته إلخ كما نقل عنه في النهاية والكفاية ومعراج الدراية .
ولا يخفى أنه أيضا مثل ما قاله صاحب العناية في كونه من تلك الدلالة بالأولوية ، بل ذلك مأخذ ما قاله صاحب العناية : وعن هذا قال في النهاية والكفاية بعد نقل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : فعلم بهذا أن فيما هو أهم الأمور وهو الدماء والفروج جاز العمل بأكبر الرأي عند الحاجة . مع أن الغلط إذا وقع لا يمكن تداركه فيما دون ذلك أولى انتهى .