قال ( ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ) معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة ; لأنه تسبيب إلى المعصية وقد بيناه في السير ، وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس بذلك ; لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك .
( قوله وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس به ; لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك ) قال بعض المتأخرين : قوله لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة ولو احتمالا ضعيفا فلا يكره بالشك لوجود هذا الاحتمال فليس الشك على معناه المصطلح انتهى .
أقول : ليس هذا بشرح صحيح ; لأن كون احتمال أن لا يستعمله في الفتنة ضعيفا في حق من لم يكن معروفا بكونه من أهل الفتنة ممنوع ، كيف وأمور المسلمين محمولة على الصلاح والاستقامة كما صرح به صاحب الغاية وغيره في تعليل هذه المسألة . ففي حق من لم يكن معروفا بكونه من أهل الفتنة إن لم يكن احتمال أن لا يستعمله في الفتنة أقوى وأرجح فلا أقل من أن يكون مساويا لاحتمال خلافه ، فالشك على معناه المصطلح عليه قطعا ، ولو كان احتمال أن لا يستعمله في الفتنة ضعيفا مرجوحا كان احتمال أن يستعمله في الفتنة قويا راجحا ، فينبغي أن يكون السلاح من مثله في أيام الفتنة مكروها . وجواب المسألة على خلافه . وبالجملة لا وجه للشرح المذكور أصلا