قال ( ويكره
اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهو ) ; لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص وهو اسم لكل قمار ، وإن لم يقامر فهو عبث ولهو . وقال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67954لهو المؤمن باطل إلا الثلاث : تأديبه لفرسه ، ومناضلته عن قوسه ، وملاعبته مع أهله } وقال بعض الناس : يباح اللعب بالشطرنج
[ ص: 65 ] لما فيه من تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام ، وهو محكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله . لنا قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67955من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم الخنزير } ولأنه نوع لعب يصد عن ذكر الله وعن الجمع والجماعات فيكون حراما لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67898ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر } ثم إن قامر به تسقط عدالته ، وإن لم يقامر لا تسقط ; لأنه متأول فيه . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد التسليم عليهم تحذيرا لهم ، ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله به بأسا ليشغلهم عما هم فيه .