صفحة جزء
قال ( ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته . وتكره كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانير ) وهذا استحسان . وفي القياس : كل ذلك باطل ; لأنه تبرع والعبد ليس من أهله . وجه الاستحسان { أنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان رضي الله عنه حين كان عبدا ، وقبل هدية بريرة رضي الله عنها وكانت مكاتبة } وأجاب رهط من الصحابة رضي الله عنهم دعوة مولى أبي أسيد وكان عبدا ، ولأن في هذه الأشياء ضرورة لا يجد التاجر بدا منها ، ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته ، ولا ضرورة في الكسوة وإهداء الدراهم فبقي على أصل القياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية