قال ( ولا بأس
بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته . وتكره
كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانير ) وهذا استحسان . وفي القياس : كل ذلك باطل ; لأنه تبرع والعبد ليس من أهله . وجه الاستحسان {
أنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان رضي الله عنه حين كان عبدا ، وقبل هدية بريرة رضي الله عنها وكانت مكاتبة } وأجاب رهط من الصحابة رضي الله عنهم دعوة
مولى أبي أسيد وكان عبدا ، ولأن في هذه الأشياء ضرورة لا يجد التاجر بدا منها ، ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته ، ولا ضرورة في الكسوة وإهداء الدراهم فبقي على أصل القياس .