( قوله : والرابع أنها نجسة نجاسة غليظة كالبول لثبوتها بالدلائل القطعية على ما بينا ) أقول : فيه شيء وهو أن الثابت بالدلائل القطعية على ما بينا فيما مر آنفا إنما هو حرمتها ، فإن استلزمت حرمتها القطعية كونها نجسة نجاسة غليظة فما معنى جعل كونها نجسة نجاسة غليظة موضعا رابعا مبحوثا عنه بالأصالة وإن لم تستلزمه فما معنى الحوالة على تلك الدلائل المارة
نعم واحد من تلك الدلائل وهو كتاب الله تعالى يدل صراحة على كونها نجسة ، فإنه سماها رجسا ، والرجس هو القذر على ما نص عليه في عامة كتب اللغة ، إلا أنه يبقى الكلام في صيغة الجمع في قوله لثبوتها بالدلائل القطعية على ما بيناه ، فالأولى ها هنا تحرير صاحب الكافي حيث قال : وهي نجسة نجاسة غليظة كالبول والدم ; لأنها سميت رجسا بالنص القطعي انتهى