صفحة جزء
والسادس سقوط تقومها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها وغاصبها ولا يجوز بيعها ; لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها

وقال عليه الصلاة والسلام [ ص: 96 ] { إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها } واختلفوا في سقوط ماليتها

والأصح أنه مال ; لأن الطباع تميل إليها وتضن بها

ومن كان له على مسلم دين فأوفاه ثمن خمر لا يحل له أن يأخذها ، ولا للمديون أن يؤديه ; لأنه ثمن بيع باطل وهو غصب في يده أو أمانة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع الميتة

ولو كان الدين على ذمي فإنه يؤديه من ثمن الخمر ، والمسلم الطالب يستوفيه ; لأن بيعها فيما بينهم جائز .


( قوله : والسادس سقوط تقومها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها وغاصبها ، ولا يجوز بيعها ; لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها ) [ ص: 96 ] أقول : لقائل أن يقول : هذا التعليل ينتقض بالسرقين فإنه نجس العين مع أنه مال متقوم يجوز بيعه عندنا كما مر في فصل البيع من كتاب الكراهية حيث قال : ولا بأس ببيع السرقين ويكره بيع العذرة

وقال الشافعي : لا يجوز بيع السرقين أيضا ; لأنه نجس العين فشابه العذرة ، وجلد الميتة قبل الدباغ

ولنا أنه منتفع به ; لأنه لا يلقى في الأراضي لاستكثار الريع فكان مالا والمال محل للبيع بخلاف العذرة انتهى فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية