ومن كان له على مسلم دين فأوفاه ثمن خمر لا يحل له أن يأخذها ، ولا للمديون أن يؤديه ; لأنه ثمن بيع باطل وهو غصب في يده أو أمانة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع الميتة
ولو كان الدين على ذمي فإنه يؤديه من ثمن الخمر ، والمسلم الطالب يستوفيه ; لأن بيعها فيما بينهم جائز .
( قوله : والسادس سقوط تقومها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها وغاصبها ، ولا يجوز بيعها ; لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها ) [ ص: 96 ] أقول : لقائل أن يقول : هذا التعليل ينتقض بالسرقين فإنه نجس العين مع أنه مال متقوم يجوز بيعه عندنا كما مر في فصل البيع من كتاب الكراهية حيث قال : ولا بأس ببيع السرقين ويكره بيع العذرة
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز بيع السرقين أيضا ; لأنه نجس العين فشابه العذرة ، وجلد الميتة قبل الدباغ
ولنا أنه منتفع به ; لأنه لا يلقى في الأراضي لاستكثار الريع فكان مالا والمال محل للبيع بخلاف العذرة انتهى فتأمل