والثامن أن
يحد شاربها وإن لم يسكر منها لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36608من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه } إلا أن حكم القتل قد انتسخ فبقي الجلد مشروعا ، وعليه انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وتقديره ذكرناه في الحدود .