( قوله : ولا بأس بالخليطين لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15254ابن زياد أنه قال : سقاني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر شربة ما كدت أهتدي إلى أهلي ، فغدوت إليه من الغد وأخبرته بذلك فقال : ما زدناك على عجوة وزبيب ) nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر كان معروفا بالزهد والفقه بين الصحابة
فلا يظن به أنه كان يسقي غيره ما لا يشربه أو يشرب ما كان حراما ، كذا في الكافي والشروح
أقول : ها هنا كلام من وجهين : أحدهما أن تقليد الصحابي فيما لم يعلم اتفاق سائر الصحابة عليه ولا خلافهم فيه ، ولم تكن الحادثة مما لا يدرك بالقياس لا يجب على القول المختار كما عرف في علم الأصول
والظاهر أن ما نحن فيه من ذلك القبيل فكيف يصلح أن يكون فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أو قوله في الرواية المزبورة دليلا على حل الخليطين
وثانيهما أن قول nindex.php?page=showalam&ids=15254ابن زياد ما كدت أهتدي إلى أهلي يشعر بإسكار الشربة التي سقاه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إياها ، والسكر من كل شراب حرام بالاتفاق فكيف يستدل بذلك على الحل ، ويمكن أن يجاب عن الثاني بوجهين :
أحدهما : ما أشار إليه تاج الشريعة بقوله : وإنما قال : ما كدت أهتدي إلى أهلي على سبيل المبالغة في بيان التأثير فيه لا حقيقة السكر ، فإن ذلك لا يحل انتهى
وثانيهما : أن وجه الاستدلال مجرد أن يسقي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15254ابن زياد تلك الشربة
فإنها لو كانت حراما لما أقدم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مع كمال زهده وفقهه على أن يسقيه إياها ، وأما تأثيرها في الشارب بعد أن شربها بحيث يصل إلى مرتبة الإسكار فليس له حد مقدر ; إذ هو مختلف باختلاف الطباع والأوقات ، وللشارب أن يحترز عنه مهما أمكن ، فإن وصل إلى تلك المرتبة في الرواية المذكورة فإنما هو في الغفلة ، والعهدة في ذلك على الشارب لا الساقي تأمل تفهم