صفحة جزء
قال ( ولا ) يجوز ( بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل وماء الباقلا والمرق وماء الورد وماء الزردج ) لأنه لا يسمى ماء مطلقا ، والمراد بماء الباقلا وغيره ما تغير بالطبخ ، فإن تغير بدون الطبخ يجوز التوضي به .

التالي السابق


الخدمات العلمية