عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
فتح القدير
كتاب الطهارات
باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز
فهرس الكتاب
فصل في البئر
فصل في الأسآر وغيرها
فتح القدير
الكمال ابن الهمام - كمال الدين بن عبد الواحد
صفحة
72
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
قال ( ولا ) يجوز (
بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء
كالأشربة والخل وماء الباقلا والمرق وماء الورد وماء الزردج ) لأنه لا يسمى ماء مطلقا ، والمراد بماء الباقلا وغيره ما تغير بالطبخ ، فإن تغير بدون الطبخ يجوز التوضي به .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة