صفحة جزء
قال ( وإذا أرسل كلبه المعلم أو بازيه وذكر اسم الله تعالى عند إرساله فأخذ [ ص: 117 ] الصيد وجرحه فمات حل أكله ) لما روينا من حديث عدي رضي الله عنه ، ولأن الكلب أو البازي آلة ، والذبح لا يحصل بمجرد الآلة إلا بالاستعمال وذلك فيهما بالإرسال فنزل منزلة الرمي وإمرار السكين فلا بد من التسمية عنده

ولو تركه ناسيا حل أيضا على ما بيناه ، وحرمة متروك التسمية عامدا في الذبائح

ولا بد من الجرح في ظاهر الرواية ليتحقق الذكاة الاضطراري وهو الجرح في أي موضع كان في البدن بانتساب ما وجد من الآلة إليه بالاستعمال

وفي ظاهر قوله تعالى { وما علمتم من الجوارح } ما يشير إلى اشتراط الجرح ; إذ هو من الجرح بمعنى الجراحة في تأويل فيحمل على الجارح الكاسب بنابه ومخلبه ولا تنافي ، وفيه أخذ باليقين

[ ص: 118 ] وعن أبي يوسف أنه لا يشترط رجوعا إلى التأويل الأول

وجوابه ما قلنا .


( قوله وفي ظاهر قوله تعالى { وما علمتم من الجوارح } ما يشير إلى اشتراط الجرح ; إذ هو من الجرح بمعنى الجراحة في تأويل فيحمل على الجارح الكاسب بنابه ومخلبه ولا تنافي وفيه أخذ باليقين ) وذلك ; لأن النص إذا ورد فيه اختلاف المعاني ، فإن كان بينهما تناف يثبت أحدهما بدليل يوجب [ ص: 118 ] ترجيحه لا الجميع ، وإن لم يكن بينهما تناف يثبت الجميع أخذا بالمتيقن كما في قوله تعالى { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قيل أريد به الحبل ، وقيل الحيض ، والصحيح أنهما مرادان ; لأنه لا تنافي بينهما فكذا ها هنا لا تنافي بين الكسب والجراحة ، كذا في عامة الشروح

قال صاحب الغاية : فأقول على ما قالوا يلزمه عموم المشترك في موضع الإثبات وهو فاسد انتهى ا هـ

وذكره صاحب العناية على وجه البسط والتوسيع حيث قال : وفيه نظر ; لأن الجرح إما أن يكون مشتركا بين الكسب والجرح الذي يحصل به الجراحة أو يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر ، والمشترك لا عموم له ، والجمع بين الحقيقة والمجاز عندنا لا يجوز بخلاف قوله تعالى { ما خلق الله في أرحامهن } فإنه لفظ عام يتناول الجميع بالتواطؤ ، إلى هنا كلامه

أقول : يمكن الجواب عنه بأن مراد المصنف من قوله : يحمل على الجارح الكاسب بنابه ومخلبه أنه يجمع في الاعتبار والعمل بين كلا محتملي النص المذكور من التأويلين لعدم التنافي بينهما وفيه أخذ بالمتيقن إذ يوجد في المجموع كل واحد منهما ، فأي منهما يراد في النظم الشريف كان مأخوذا في الاعتبار والعمل ، وليس مراده أن كلا التأويلين يرادان معا بلفظ النص المذكور حتى يلزم عموم المشترك في الإثبات أو الجمع بين الحقيقة والمجاز ، وصاحب العناية لزعمه أن مرادهم هو الثاني قال في تفسير قول المصنف فيحمل على الجارح الكاسب : يعني يجمع في معنى الآية بين التأويلين ، وكان حق التفسير أن يقال : يعني يجمع في الاعتبار والعمل بين التأويلين كما نبهت عليه آنفا

وقال صاحب معراج الدراية ها هنا : فإن قيل فيه جمع بين الحقيقة والمجاز أو عموم المشترك ; لأن الجوارح إما أن تكون حقيقة في الكواسب أو مجازا

قلنا : لا كذلك ، بل الجوارح أخص من الكواسب ، فلو كان المراد بالكواسب الجوارح لا يلزم ذلك انتهى

أقول : جوابه ليس بسديد ; لأن كون الجوارح أخص من الكواسب لا يدفع لزوم المحذور المذكور في السؤال ; إذ لا شك أن مفهوم الأخص يغاير مفهوم الأعم ، وإلا يلزم أن يكون الشيء أخص من نفسه ، وهو ظاهر البطلان ، ولا ريب أن اللفظ الواحد لا يطلق على المعنيين المتغايرين سواء كان أحدهما أخص من الآخر أم لا إلا بطريق الاشتراك أو بطريق الحقيقة والمجاز فيلزم أحد المحذورين المذكورين في السؤال قطعا على تقدير إرادتهما معا من لفظ واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية