وكذا السقوط من عال ، يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعدي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=82522وإن وقعت رميتك في الماء فلا تأكل ، فإنك لا تدري أن الماء قتله أو سهمك } ( وإن وقع على الأرض ابتداء أكل ) ; لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ، وفي اعتباره سد باب الاصطياد بخلاف ما تقدم ; لأنه يمكن التحرز عنه ، فصار الأصل أن سبب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز عما هو سبب الحرمة ترجح جهة الحرمة احتياطا ، وإن كان مما لا يمكن التحرز عنه جرى وجوده مجرى عدمه ; لأن التكليف بحسب الوسع ، فمما يمكن التحرز عنه إذا وقع على شجر أو حائط أو آجرة ثم وقع على الأرض أو رماه ، وهو على جبل فتردى من موضع إلى موضع حتى تردى إلى الأرض ، أو رماه فوقع على رمح منصوب أو على قصبة قائمة أو على حرف آجرة لاحتمال أن حد هذه الأشياء قتله ، ومما لا يمكن الاحتراز عنه إذا وقع على الأرض كما ذكرناه ، أو على ما هو معناه كجبل أو ظهر بيت أو لبنة موضوعة أو صخرة فاستقر عليها ; لأن وقوعه عليه وعلى الأرض سواء
وذكر في المنتفى : لو وقع على صخرة فانشق بطنه لم يؤكل لاحتمال الموت بسبب آخر
وصححه الحاكم الشهيد وحمل مطلق المروي في الأصل على غير حالة الانشقاق ، وحمله شمس الأئمة السرخسي رحمه الله على ما أصابه حد الصخرة فانشق بطنه بذلك ، وحمل المروي في الأصل على أنه لم يصبه من الآجرة إلا ما يصيبه من الأرض لو وقع عليها وذلك [ ص: 130 ] عفو وهذا أصح
وإن كان الطير مائيا ، فإن كانت الجراحة لا تنغمس في الماء أكل ، وإن انغمست لا يؤكل كما إذا وقع في الماء
( قوله وإن وقع على الأرض ابتداء أكل ) قال في العناية أخذا من النهاية : يعني إذا لم يكن على الأرض ما يقتله كحد الرمح والقصبة المنصوبة على ما سيجيء انتهى
أقول : هذا التقييد مستغنى عنه بالكلية ها هنا ; إذ الظاهر أن الوقوع على نحو حد الرمح والقصبة المنصوبة ليس بوقوع على الأرض ، ولهذا جعل المصنف الأول قسيما للثاني فيما سيجيء ، وعد الأول مما يمكن التحرز عنه ، والثاني مما لا يمكن التحرز عنه فلا يحتمل أن يتناول قوله ها هنا وإن وقع على الأرض ابتداء ما وقع على نحو حد الرمح والقصبة المنصوبة حتى يحتاج إلى أن يقال : يعني إذا لم يكن على الأرض ما يقتله كحد الرمح والقصبة المنصوبة على ما سيجيء