قال ( وإذا قبضه المرتهن محوزا مفرغا متميزا تم العقد فيه ) لوجود القبض بكماله فلزم العقد ( وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن ) لما ذكرنا أن اللزوم بالقبض إذ المقصود لا يحصل قبله .
( قوله فإذا قبضه المرتهن محوزا مفرغا مميزا تم العقد فيه ) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام : [ ص: 141 ] قد ثبت أن القبض منصوص عليه وقد تقدم في الهبة أن المنصوص معتنى بشأنه ، وذلك يقتضي الكامل في القبض هو أن يكون الرهن محوزا مفرغا متميزا فيجب ذلك انتهى
أقول : لقائل أن يقول : هذا البسط والتقرير يقتضي أن لا يثبت القبض بالتخلية في باب الرهن ، بل يجب أن يضع المرتهن يده حقيقة على المرهون ; إذ لا شك أن الكامل في القبض هو الثاني ، وهذا [ ص: 142 ] خلاف ما تقرر في ظاهر الرواية وبخلاف ما هو المختار في عامة المعتبرات