صفحة جزء
قال ( وإذا سلمه إليه فقبضه دخل في ضمانه ) [ ص: 141 ] وقال الشافعي رحمه الله : هو أمانة في يده ، ولا يسقط شيء من الدين بهلاكه لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يغلق الرهن ، قالها ثلاثة ، لصاحبه غنمه وعليه غرمه }

قال : ومعناه لا يصير مضمونا بالدين ، ولأن الرهن وثيقة بالدين فبهلاكه لا يسقط الدين اعتبارا بهلاك الصك ، وهذا ; لأن بعد الوثيقة يزداد معنى الصيانة ، والسقوط بالهلاك يضاد ما اقتضاه العقد إذا لحق به يصير بعرض الهلاك وهو ضد الصيانة

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام للمرتهن بعد ما نفق فرس الرهن عنده { ذهب حقك } وقوله عليه الصلاة والسلام { إذا غمى الرهن فهو بما فيه } معناه : على ما قالوا إذا اشتبهت قيمة الرهن بعد ما هلك

وإجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على أن الراهن مضمون مع اختلافهم في كيفيته ، والقول بالأمانة خرق له ، والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام { لا يغلق الرهن } على ما قالوا الاحتباس الكلي والتمكن بأن يصير مملوكا له

كذا ذكر الكرخي عن السلف [ ص: 142 ] ولأن الثابت للمرتهن يد الاستيفاء وهو ملك اليد والحبس ; لأن الرهن ينبئ عن الحبس الدائم ، قال الله تعالى { كل نفس بما كسبت رهينة } وقال قائلهم :

وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

والأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ على وفق الأنباء ، ولأن الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء وهو أن تكون موصلة إليه وذلك ثابت له بملك اليد والحبس ليقع الأمن من الجحود مخافة جحود المرتهن الرهن ، وليكون [ ص: 143 ] عاجزا عن الانتفاع به فيتسارع إلى قضاء الدين لحاجته أو لضجره ، وإذا كان كذلك يثبت الاستيفاء من وجه وقد تقرر بالهلاك ، فلو استوفاه ثانيا يؤدي إلى الربا ، بخلاف حالة القيام ; لأنه ينقض هذا الاستيفاء بالرد على الراهن فلا يتكرر ، ولا وجه إلى استيفاء الباقي بدونه ; لأنه لا يتصور ، والاستيفاء يقع بالمالية

أما العين فأمانة حتى كانت نفقة المرهون على الراهن في حياته وكفنه بعد مماته ، وكذا قبض الرهن لا ينوب عن قبض الشراء إذا اشتراه المرتهن ; لأن العين أمانة فلا تنوب عن قبض ضمان ، وموجب العقد ثبوت يد الاستيفاء وهذا يحقق [ ص: 144 ] الصيانة ، وإن كان فراغ الذمة من ضروراته كما في الحوالة

فالحاصل أن عندنا حكم الرهن صيرورة الرهن محتبسا بدينه بإثبات يد الاستيفاء عليه وعنده تعلق الدين بالعين استيفاء منه عينا بالبيع ، فيخرج على هذين الأصلين عدة من المسائل المختلف فيها بيننا وبينه عددناها في كفاية المنتهى جملة : منها أن الراهن ممنوع عن الاسترداد للانتفاع ; لأنه يفوت موجبه وهو الاحتباس على الدوام ، وعنده لا يمنع منه ; لأنه لا ينافي موجبه وهو تعينه للبيع وسيأتيك البواقي في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى .


( قوله : لأن الرهن ينبئ عن الحبس الدائم قال الله تعالى : { كل نفس بما كسبت رهينة } وقال قائلهم :

وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

) قال في العناية : قيل الدوام إنما فهم من قوله لا فكاك له لا من لفظ الرهن وأجيب بأنه لما دام وتأبد بنفي انفكاك دل أنه ينبئ عن الدوام ; إذ لو لم يكن موجبا لذلك لما دام بنفي ما يعترضه ، بل كان الدوام يثبت بإثبات ما يوجبه ، فثبت أن اللغة تدل على إنباء الرهن عن الحبس الدائم انتهى

أقول : السؤال والجواب في الأصل لتاج الشريعة ، لكن الجواب ليس بتام عندي ; لأن قوله : إذ لو لم يكن موجبا لذلك لما دام بنفي ما يعترضه ممنوع فإن ما يعترضه إذا كان مناقضا لدوامه يلزم من نفي ذلك دوامه سواء كان ما يوجب دوامه نفسه أو أمرا خارجا عنه ، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين معا ، وما نحن فيه كذلك ; إذ لا شك أن فكاك الرهن ينافي ويناقض دوامه فيلزم من نفيه تحقق دوامه وإن كان دوامه مما لم يوجبه نفسه بل كان بسبب خارج ، فلم يثبت [ ص: 143 ] في البيت المزبور إنباء لفظ الرهن نفسه عن الحبس الدائم ، بل جاز أن يكون انفهام ذلك من نفي فكاكه تدبر تفهم ( قوله وإذا كان كذلك يثبت الاستيفاء من وجه وقد تقرر بالهلاك فلو استوفاه ثانيا يؤدي إلى الربا ) يعني إذا ثبت أن الرهن يدل على اليد والحبس ثبت الاستيفاء من وجه ; لأن الاستيفاء إنما يكون باليد والرقبة وقد حصل بعضه ، وتقرر بالهلاك لانتفاء احتمال النقص ، فلو لم يسقط الدين واستوفاه ثانيا أدى إلى تكرار الأداء بالنسبة إلى اليد وهو ربا ، كذا في العناية وغيرها

أقول : لقائل أن يقول : نعم لو استوفاه ثانيا أدى إلى الربا ولكن إذا لم يستوفه ثانيا أصلا يؤدي إلى ضياع بعض حقه وهو استيفاء الرقبة والتأدي إلى ضياع حق المسلم محذور شرعي أيضا فما الوجه في ترجيح اختيار هذا المحذور على اختيار محذور الربا فتأمل في الدفع

التالي السابق


الخدمات العلمية