صفحة جزء
قال ( ولا يصح ) ( الرهن بالأمانات ) كالودائع والعواري والمضاربات [ ص: 156 ] ( ومال الشركة ) ; لأن القبض في باب الرهن قبض مضمون فلا بد من ضمان ثابت ليقع القبض مضمونا ويتحقق استيفاء الدين منه ( وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع ) ; لأن الضمان ليس بواجب ، فإنه إذا هلك العين لم يضمن البائع شيئا لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع فلا يصح الرهن

فأما الأعيان المضمونة بعينها وهو أن يكون مضمونا بالمثل أو بالقيمة عند هلاكه مثل المغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد يصح الرهن بها ; لأن الضمان متقرر ، فإنه إن كان قائما وجب تسليمه ، وإن كان هالكا تجب قيمته فكان رهنا بما هو مضمون فيصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية