صفحة جزء
قال ( ويصح الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه ) وقال زفر : لا يجوز ; لأن حكمه الاستيفاء ، وهذا استبدال لعدم المجانسة ، وباب الاستبدال فيها مسدود

ولنا أن المجانسة ثابتة في المالية فيتحقق الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون على ما مر

قال ( والرهن بالمبيع باطل ) لما بينا أنه غير مضمون بنفسه ( فإن هلك ذهب بغير شيء ) ; لأنه اعتبار للباطل فبقي قبضا بإذنه ( وإن هلك الرهن بثمن الصرف ورأس مال السلم في مجلس العقد تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيا لدينه حكما ) لتحقق القبض حكما ( وإن افترقا قبل هلاك الرهن بطلا ) لفوات القبض حقيقة وحكما ( وإن هلك الرهن بالمسلم فيه بطل السلم بهلاكه ) ومعناه : أنه يصير مستوفيا للمسلم فيه فلم يبق السلم ( ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهنا برأس المال حتى يحبسه ) ; لأنه بدله [ ص: 158 ] فصار كالمغصوب إذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته ( ولو هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالطعام المسلم فيه ) ; لأنه رهنه به ، وإن كان محبوسا بغيره كمن باع عبدا وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له أن يحبسه لأخذ المبيع ; لأن الثمن بدله ، ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا ; وكذا لو اشترى عبدا شراء فاسدا وأدى ثمنه له أن يحبسه ليستوفي الثمن ، ثم لو هلك المشترى في يد المشتري يهلك بقيمته فكذا هذا


( قوله ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا ) قال جمهور الشراح : يريد به قوله ; لأن الثمن بدله

أقول : ليس هذا بتفسير سديد ; لأن كون الثمن بدل العبد المبيع لا يقتضي أن يكون هلاك المرهون بالثمن دون المبيع ; [ ص: 159 ] ألا يرى أن رأس المال في المسألة الأولى كان بدل الطعام المسلم فيه مع أن هلاك الرهن بعد التفاسخ هناك كان بالمبيع دون الثمن

والصواب أن مراد المصنف بقوله لما بينا إنما هو الإشارة إلى قوله ; لأنه رهنه به وإن كان محبوسا بغيره : يعني أن هلاك المرهون بما هو الأصل حين انعقاد الرهن وإن كان المرهون محبوسا قبل الهلاك بغيره أيضا لقيامه مقامه ، وبهذا يتم كون المسألة الثانية [ ص: 160 ] نظيرا للمسألة الأولى تأمل تفهم

التالي السابق


الخدمات العلمية