( ولا يجوز
الرهن بالشفعة ) ; لأن المبيع غير مضمون على المشتري (
ولا بالعبد الجاني والعبد المأذون والمديون ) ; لأنه غير مضمون على المولى ، فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء (
ولا بأجرة النائحة والمغنية ، حتى لو ضاع لم يكن مضمونا ) ; لأنه لا يقابله شيء مضمون