صفحة جزء
( ولا يجوز الرهن بالشفعة ) ; لأن المبيع غير مضمون على المشتري ( ولا بالعبد الجاني والعبد المأذون والمديون ) ; لأنه غير مضمون على المولى ، فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء ( ولا بأجرة النائحة والمغنية ، حتى لو ضاع لم يكن مضمونا ) ; لأنه لا يقابله شيء مضمون

التالي السابق


الخدمات العلمية