(
ولا يجوز للمسلم أن يرهن خمرا أو يرتهنه من مسلم أو ذمي ) لتعذر الإيفاء والاستيفاء في حق المسلم ، ثم الراهن إذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمي كما إذا غصبه ، وإن كان المرتهن ذميا لم يضمنها للمسلم كما لا يضمنها بالغصب منه ، بخلاف ما إذا جرى ذلك فيما بينهم ; لأنها مال في حقهم ، أما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهنها وارتهانها فيما بينهم ، كما لا يجوز فيما بين المسلمين بحال ( ولو
اشترى عبدا ورهن بثمنه عبدا أو خلا أو شاة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا أو الخل خمرا أو الشاة ميتة فالرهن مضمون ) ; لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا ( وكذا إذا
قتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر أنه حر ) وهذا كله على ظاهر الرواية ( وكذا إذا
صالح على إنكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم تصادقا أن لا دين فالرهن مضمون ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف خلافه ، وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه .