قال (
وللوكيل أن يبيعه بغير محضر من الورثة كما يبيعه في حال حياته بغير محضر منه ،
وإن مات المرتهن فالوكيل على وكالته ) ; لأن العقد لا يبطل
[ ص: 176 ] بموتهما ولا بموت أحدهما فيبقى بحقوقه وأوصافه (
وإن مات الوكيل انتقضت الوكالة ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه ) ; لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ، ولأن الموكل رضي برأيه لا برأي غيره
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن وصي الوكيل يملك بيعه ; لأن الوكالة لازمة فيملكه الوصي ، كالمضارب إذا مات بعدما صار رأس المال أعيانا يملك وصي المضارب بيعها لما أنه لازم بعد ما صار أعيانا
قلنا : التوكيل حق لازم لكن عليه ، والإرث يجري فيما له بخلاف المضاربة ; لأنها حق المضارب ( وليس للمرتهن أن يبيعه إلا برضا الراهن ) ; لأنه ملكه وما رضي ببيعه ( وليس للراهن أن يبيعه إلا برضا المرتهن ) ; لأن المرتهن أحق بماليته من الراهن فلا يقدر الراهن على تسليمه بالبيع