قال ( وكذلك لو استهلك الراهن الرهن ) ; لأنه حق محترم مضمون عليه بالإتلاف ، والضمان رهن في يد المرتهن لقيامه مقام العين ( فإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه فيأخذ القيمة وتكون رهنا في يده ) ; لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه فكذا في استرداد ما قام مقامه ، والواجب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك ، فإن كانت قيمته يوم استهلكه خمسمائة ويوم رهن ألفا غرم خمسمائة وكانت رهنا وسقط من الدين خمسمائة فصار الحكم في الخمسمائة الزيادة كأنها هلكت بآفة سماوية ، والمعتبر في ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك ; لأن القبض السابق مضمون عليه ; لأنه قبض استيفاء ، إلا أنه يتقرر عند الهلاك ( ولو استهلكه المرتهن والدين مؤجل غرم القيمة ) ; لأنه أتلف ملك الغير ( وكانت رهنا في يده حتى يحل الدين ) ; لأن الضمان بدل العين فأخذ حكمه ( وإذا حل الدين وهو على صفة القيمة استوفى المرتهن منها قدر حقه ) ; لأنه جنس حقه ( ثم إن كان فيه فضل يرده على الراهن ) ; لأنه بدل ملكه وقد فرغ عن حق المرتهن ( وإن نقصت عن الدين بتراجع السعر إلى خمسمائة وقد كانت قيمته يوم الرهن ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة ) ; لأن ما انتقص كالهالك [ ص: 184 ] وسقط الدين بقدره ، وتعتبر قيمته يوم القبض فهو مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر ، ووجب عليه الباقي بالإتلاف وهو قيمته يوم أتلف
( قوله : وكذلك لو استهلك الراهن الرهن ) قال صاحب النهاية ، هو معطوف على قوله فإن كان موسرا ضمن قيمتهما ، واقتفى أثره صاحب معراج الدراية ، وصاحب العناية
أقول : شرح هذا المقام بهذا الوجه خروج عن سنن الصواب ; لأن قوله وكذلك لو استهلك الراهن الرهن لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في مختصره : وهو مذكور في البداية أيضا
وقوله فإن كان موسرا ضمن قيمتهما ليس بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في مختصره ، وليس بمذكور في البداية أصلا بل هو من المسائل التي ذكرها المصنف في الهداية تفريعا على مسألة مختصر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ، وهي من قوله ولو أقر المولى برهن عبده إلى هنا فكيف يصح جعل لفظ أحد الشيخين في أحد الكتابين معطوفا على لفظ شيخ آخر في كتاب آخر ، وكيف يمكن عطف عبارة المتن وهو البداية على عبارة الشرح وهو الهداية مع تقدم تحقق عبارة المتن على تحقق عبارة الشرح
فالصواب أن يجعل قوله المذكور معطوفا على قوله فيما مر ، فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين ، وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين ; لأنه أيضا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في مختصره ومذكور في البداية أيضا فيتم ، ويحسن عطف أحدهما على الآخر ، وترتيب عبارة مختصر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري والبداية هكذا فإن أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه ، فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين ، وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين ، وإن كان الراهن معسرا سعى العبد في قيمته وقضى الدين ، وكذلك لو استهلك الراهن الرهن انتهى فتأمل في هذا الترتيب تكن الحاكم الفيصل ( قوله : وإن نقصت عن الدين بتراجع السعر إلى خمسمائة وقد كانت قيمته يوم الرهن ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة ; لأن ما انتقص كالهالك [ ص: 184 ] وسقط الدين بقدره وتعتبر قيمته يوم القبض فهو مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر ووجب عليه الباقي بالإتلاف ، وهو قيمته يوم أتلف ) قال الزيلعي بعد أن ذكر هذا بعينه في شرح الكنز : كذا ذكره صاحب الهداية وغيره ، وهذا مشكل فإن النقصان بتراجع السعر إذا لم يكن مضمونا عليه ولا معتبرا فكيف يسقط من الدين خمسمائة سوى ما ضمن بالإتلاف ، وكيف يكون ما انتقص به كالهالك حتى يسقط الدين بقدره وهو ما لم ينتقص إلا بتراجع السعر وهو لا يعتبر فوجب أن لا يسقط بمقابلته شيء من الدين انتهى
أقول : ليس استشكاله بشيء فإنه يضمحل بقول صاحب الهداية وغيره ، وتعتبر قيمته يوم القبض فهو مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر ; إذ لا شك أن القبض السابق مضمون عليه ; لأنه قبض استيفاء فبالهلاك يتقرر الضمان ، ولما كان المعتبر قيمته يوم القبض ألفا ثم انتقصت منها خمسمائة بتراجع السعر سقط عن الدين لا محالة مقدار تمام الألف خمسمائة منه بالإتلاف وخمسمائة منه بقبضه السابق حيث كانت قيمته يوم القبض ألفا تاما ، ولا تأثير في سقوط شيء منه لتراجع السعر أصلا
وهذا مع ظهوره من عبارة الهداية وغيرها كيف خفي على مثل ذلك الفاضل