( ولو
استعار عبدا أو دابة ليرهنه فاستخدم العبد أو ركب الدابة قبل أن يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال فلم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلا ضمان على الراهن ) ; لأنه قد برئ من الضمان حين رهنهما ، فإنه كان أمينا خالف ثم عاد إلى الوفاق ( وكذا إذا افتك الرهن
[ ص: 189 ] ثم ركب الدابة أو استخدم العبد فلم يعطب ثم عطب بعد ذلك من غير صنعه لا يضمن ) ; لأنه بعد الفكاك بمنزلة المودع لا بمنزلة المستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك وقد عاد إلى الوفاق فيبرأ عن الضمان ، وهذا بخلاف المستعير ; لأن يده يد نفسه فلا بد من الوصول إلى يد المالك ، أما المستعير في الرهن فيحصل مقصود الآمر وهو الرجوع عليه عند الهلاك وتحقق الاستيفاء