عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
فتح القدير
كتاب الرهن
باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
فهرس الكتاب
فصل ومن رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتخمر
فتح القدير
الكمال ابن الهمام - كمال الدين بن عبد الواحد
صفحة
189
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
قال (
وجناية المرتهن عليه
تسقط من دينه بقدرها ) ومعناه أن يكون الضمان على صفة الدين ، وهذا ; لأن العين ملك المالك ، وقد تعدى عليه المرتهن فيضمنه لمالكه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة