قال ( وشبه العمد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن يتعمد
الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد
وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا ; لأنه يتقاصر معنى العمدية باستعمال آلة صغيرة لا يقتل بها غالبا لما أنه يقصد بها غيره كالتأديب ونحوه فكان شبه العمد ، ولا يتقاصر باستعمال آلة لا تلبث ; لأنه لا يقصد به إلا القتل كالسيف فكان عمدا موجبا للقود
[ ص: 211 ] وله قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47273ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا ، وفيه مائة من الإبل } ولأن الآلة غير موضوعة للقتل ولا مستعملة فيه ; إذ لا يمكن استعمالها على غرة من المقصود قتله ، وبه يحصل القتل غالبا فقصرت العمدية نظرا إلى الآلة ، فكان شبه العمد كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة