[ ص: 212 ] قال ( وموجب ذلك على القولين الإثم ) ; لأنه قتل وهو قاصد في الضرب ( والكفارة ) لشبهه بالخطأ ( والدية مغلظة على العاقلة ) والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتبارا بالخطأ ، وتجب في ثلاث سنين لقضية nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وتجب مغلظة ، وسنبين صفة التغليظ من بعد إن شاء الله تعالى ( ويتعلق به حرمان الميراث ) ; لأنه جزاء القتل ، والشبهة تؤثر في سقوط القصاص دون حرمان الميراث
[ ص: 213 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وإن أنكر معرفة شبه العمد فالحجة عليه ما أسلفناه
( قوله وموجب ذلك على القولين الإثم ; لأنه قتل وهو قاصد في الضرب ، والكفارة لشبهه بالخطإ ) أقول : الظاهر المتبادر من قوله لشبهه بالخطإ قياس وجوب الكفارة في شبه العمد على وجوبها في الخطإ أو إلحاق وجوبها في شبه العمد دلالة بوجوبها في الخطإ ، وأيا ما كان يرد عليه أن يقال إن تعينها لدفع الذنب الأدنى في الشرع لا يعينها لدفع الذنب الأعلى كما سبق في الجواب عن قياس nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجوب الكفارة في العمد على وجوبها في الخطإ ; إذ لا شك أن شبه العمد أيضا أعلى ذنبا من الخطإ المحض ، فإن الجاني في الأول قاصد في الضرب بخلاف الثاني ، وعن هذا قالوا في الأول : وموجبه المأثم وفي الثاني ولا إثم فيه
فالأولى في بيان وجوب الكفارة في شبه العمد ما ذكره صاحب الكافي حيث قال : والكفارة ; لأنه خطأ نظرا إلى الآلة ، فدخل تحت قوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } الآية انتهى ( قوله والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتبارا بالخطإ ) أقول : مدلول قوله اعتبارا بالخطإ أن يكون الأصل في وجوب الدية على العاقلة هو الخطأ ، وأن يكون وجوبها عليهم في شبه العمد ثابتا بالقياس على الخطإ ، وليس ذاك بواضح ; إذ المصنف قال في أوائل كتاب المعاقل : والأصل في وجوبها على العاقلة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث { حمل بن مالك رضي الله عنه للأولياء قوموا فدوه } انتهى
أقول : فيه كلام ، وهو أن حاصل المعنى المعقول على ما قرره صاحب العناية فيما قبل قياس العصا الكبيرة على العصا الصغيرة في كونهما غير موضوعتين للقتل ولا مستعملتين له ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك منكر كون القتل بالعصا الصغيرة أيضا شبه عمد ، فإنه قال : لا أدري ما شبه العمد ، وإنما القتل نوعان : عمد ، وخطأ ; إذ لا واسطة بينهما في سائر الأفعال فكذا في هذا الفعل فكيف يكون المعنى المعقول المذكور حجة عليه