قال ( ويلزمه إذا ترك فعلا مسنونا ) كأنه أراد به فعلا واجبا إلا أنه أراد بتسميته سنة أن وجوبها ثبت بالسنة . قال ( أو ترك قراءة الفاتحة ) لأنها واجبة [ ص: 503 ] ( أو القنوت أو التشهد [ ص: 504 ] أو تكبيرات العيدين ) لأنها واجبات لأنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها من غير تركها مرة وهي أمارة الوجوب ولأنها تضاف إلى جميع الصلاة فدل على أنها من خصائصها وذلك بالوجوب ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذلك واجب ، وفيها سجدة هو الصحيح .
ومطلقا في غير الفرض ، وكذا إذا ترك أكثرها لا أقلها [ ص: 503 ] وكذا ترك السورة لا باعتبار أنه ترك السورة بل باعتبار أنه ترك قراءة آية طويلة أو ثلاث آيات قصار بعد الفاتحة .
حتى لو قرأ من سورة هذا القدر فقط لا سهو ، وإنما يتحقق ترك كل من الفاتحة والسورة بالسجود ، فإنه لو تذكر في الركوع أو بعد الرفع منه يعود فيقرأ في ترك الفاتحة الفاتحة ثم يعيد السورة ثم الركوع فإنهما يرتفضان بالعود إلى قراءة الفاتحة وفي السورة السورة ، ثم يعيد الركوع لارتفاضه بالعود إلى ما محله قبله على التعيين شرعا ويسجد للسهو ولو لم يتذكر واحدة منهما إلا في الشفع الثاني تقدم في فصل القراءة ما يقتضيه منها فيه وما لا يقضيه وكيفية القضاء فارجع إليه .
ولو كرر الفاتحة في الأخريين لا سهو ، وفي الأوليين متواليا عليه السهو ، لا إن فصل بينهما بالسورة للزوم تأخير الواجب وهو السورة في الأول لا الثاني ، إذ ليس الركوع واجبا بأثر السورة ، فإنه لو جمع بين سور بعد الفاتحة لم يمتنع ، ولا يجب عليه شيء بفعل مثل ذلك في الأخريين لأنهما محل القراءة مطلقا ، وأصله أن القراءة ليست واجبة فيهما فلا تتقدر بقدر يجب بعده الركوع بل يسن ذلك ( قوله أو القنوت ) أو تكبيرته ، وإنما يتحقق تركه بالرفع من الركوع ، أما لو تذكره في الركوع قبل الرفع ففيه روايتان : إحداهما يعود ويقنت ويعيد الركوع وقد تقدم ، وقيل لا يعيد الركوع .
والأوجه الأول إذا قلنا بوجوب القنوت وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وعنهما أنه سنة . ثم رجح في البدائع والفتاوى رواية عدم العود إلى القنوت وجعلها ظاهر الرواية ، وتقدم تصحيح عدم ارتفاض الركوع لو أخذ برواية العود إلى قراءته وكأنه لضعف وجوب القنوت وهو به جدير .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يجب عليه ، قالوا إن كان إماما يأخذ بهذا كي لا يلتبس على القوم ، ثم قد لا يتحقق ترك التشهد على وجه يوجب السجود إلا في الأول .
أما التشهد الثاني فإنه لو تذكره بعد السلام يقرؤه ثم يسلم ثم يسجد ، فإن تذكره بعد شيء يقطع البناء لم يتصور إيجاب السجود . ومن فروع هذا أنه لو اشتغل بعد السلام والتذكر به فلو قرأ بعضه وسلم قبل تمامه فسدت صلاته عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لأن بعوده إلى قراءة التشهد ارتفض قعوده ، فإذا سلم قبل إتمامه فقد سلم قبل قعود قدر التشهد .
وقال بعضهم : لا يرتفض لأن الرفض كان للقراءة ، فإذا لم يقرأ صار كأنه لم يكن . وقيل الفساد قياس ارتفاض الظهر يوم الجمعة بالسعي إلى الجمعة وإن لم يؤد على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقد يفرق بأن السعي إلى الجمعة أقيم مقام نفسها لدليل أوجبه هناك وليس القيام أقيم مقام القراءة هذا .
[ ص: 504 ] وأما لو قرأ حين عاد إلى القيام ثم لم يركع فسدت ، وقول من قال لا تفسد حمل على ما إذا لم يقرأ حين قام حتى سجد آخذا بأحد ذينك القولين ، ولو قرأ التشهد في الركوع أو السجود لا سهو عليه لأنه ثناء وهما محله ، بخلاف قراءة القرآن فيهما فإن فيه السهو .
ولو قرأه في القيام إن كان قبل الفاتحة سهو أو بعدها فعليه ، لأن ما قبلها محل الثناء وهذا يقتضي تخصيصه بالركعة الأولى .
ولو قرأ القرآن في القعدة إنما يجب السهو إذا لم يفرغ من التشهد ، أما إذا فرغ فلا يجب . وتكرار التشهد في القعدة الأولى يوجب السجود دون الأخيرة .
وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أطلق عدم الوجوب
( قوله من غير تركها مرة ) تقدم في باب الوتر أن في ذلك بالنسبة إلى القنوت نظرا إذ لا يساعد عليه دليله
( قوله ولأنها تضاف إلخ ) قد أسلفنا في استفادة الوجوب من الاختصاص نظر .
( قوله هو الصحيح ) احتراز عن جواب القياس في التشهد الأول أنه سنة فلا يلزم بتركه السجود . وعن قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بالفساد في ترك القعدة الأولى [ ص: 505 ] من النفل ساهيا ، وعندهما عليه فيها السهو