[ ص: 232 ] فصل قال ( ومن
شهر على المسلمين سيفا فعليهم أن يقتلوه ) لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68154من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه } ولأنه باغ فتسقط عصمته ببغيه ، ولأنه تعين طريقا لدفع القتل عن نفسه فله قتله
وقوله فعليهم وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الجامع الصغير فحق على المسلمين أن يقتلوه إشارة إلى الوجوب ، والمعنى وجوب دفع الضرر
وفي سرقة الجامع الصغير : ومن
شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه لما بينا ، وهذا ; لأن السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل والعصا الصغيرة ، وإن كانت تلبث ولكن في الليل لا يلحقه الغوث فيضطر إلى دفعه بالقتل ، وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث فإذا قتله كان دمه هدرا
قالوا : فإن كان عصا لا تلبث يحتمل أن تكون مثل السلاح عندهما