صفحة جزء
قال ( ومن دخل عليه غيره ليلا وأخرج السرقة فاتبعه وقتله فلا شيء عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { قاتل دون مالك } ولأنه يباح له القتل دفعا في الابتداء فكذا استردادا في الانتهاء ، وتأويل المسألة إذا كان لا يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية