صفحة جزء
قال : ( وإن كان القاتل حرا وعبدا فأمر الحر ومولى العبد رجلا بأن يصالح عن دمهما على ألف درهم ففعل فالألف على الحر والمولى نصفان ) لأن عقد الصلح أضيف إليهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية